الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 189 من 334 · الصفحة الأصلية 193

صفحة
[صفحة 193]
101 باب الكحل للصائم

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر (1)، و الحضض (2) (3)، و بالكحل ما لم يكن مسكا (4).


و قد رويت أيضا رخصة في المسك، لأنه يخرج (5) على عكدة (6) لسانه (7).


(1) الصبر: الدواء المر «مجمع البحرين: 2- 579- صبر-».

(2) الحضض: و هو دواء معروف. و هو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، و تسمى ثمرته الحضض «النهاية: 1- 400».

(3) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 334 صدر ح 3. الفقيه: 2- 69 ذيل ح 13 مثله، إلا أنه لم يذكر الصبر.

(4) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 335 ذيل ح 3. فقه الرضا: 212 مثله. و في الكافي: 4- 111 صدر ح 3، و التهذيب: 4- 259 صدر ح 8، و الاستبصار: 2- 90 صدر ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 10- 74- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 25 ح 2.

(5) «يظهر» البحار.

(6) العكدة: عقدة أصل اللسان، و قيل: معظمه، و قيل: وسطه «النهاية: 3- 283».

(7) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26. فقه الرضا: 212 مثله. و في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 13 مضمون صدره، و كذا في التهذيب: 4- 260 ح 10، و الاستبصار: 2- 90 ح 8، عنهما الوسائل:

10- 77- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 25 ح 11.
التالي ص 189/334 — الأصلية 193 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...