الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 196 من 334 · الصفحة الأصلية 200

صفحة
[صفحة 200]
و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (1).


و صوم جزاء الصيد واجب، قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» (2).


أ و تدري (3) كيف يكون عدل ذلك صياما (يا زهري) (4)؟ فقلت: لا أدري، فقال (عليه السلام): يقوم الصيد قيمة، ثم يفض (5) تلك القيمة على البر (6)، ثم يكال ذلك (7) البر أصواعا، فيصوم (8) لكل نصف صاع يوما.


و صوم النذر واجب، و صوم الاعتكاف واجب.


و أما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق (9).


و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا (10) عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، و نهينا أن ينفرد (11) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.


(1) البقرة: 196.

(2) المائدة: 95.

(3) «أ تدري» ج، د.

(4) ليس في «ج».

(5) تفضض الشيء: تفرق «لسان العرب: 7- 207».

(6) البر: القمح «مجمع البحرين: 1- 184- برر-».

(7) ليس في «ج».

(8) «فتصوم» ب.

(9) «من التشريق» ب، ج.

(10) «و نهانا» ج، و كذا ما بعدها.

(11) هكذا في «أ» و «ر» و «ط». «يتفرد» ب، ج، د.
التالي ص 196/334 — الأصلية 200 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...