الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 200 من 334
صفحة
[صفحة 204] و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).
و لا بأس أن (3) تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد (4)، و لا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).
108 باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة
قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، و هي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
(1) الورق: الفضة «النهاية: 5- 175».
(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن المقنع: 211 مثله. الكافي: 4- 171 ضمن ح 6، و ص 174 ذيل ح 22، و الفقيه: 2- 117 ذيل ح 16، و التهذيب: 4- 86 ح 7، و ص 89 ضمن ح 10، و الاستبصار: 2- 50 ح 2 مضمونه، عنها الوسائل: 9- 345- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 9.
(6) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و أخرج ذيله في المستدرك: 7- 150 ح 1 عنه و عن المقنع:
211. الفقيه: 2- 116 صدر ح 9 مثله، و في ح 11، و الكافي: 4- 171 ذيل ح 6 بمعنى صدره، و في فقه الرضا: 210 ذيله، و في التهذيب: 4- 89 ح 9، و الاستبصار: 2- 52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9- 362- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 16.
(7) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 صدر ح 2، و في المختلف: 199 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: 212 مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في التهذيب: 4- 76 ضمن ح 4، و الاستبصار: 2- 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 354- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 4.