الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 210 من 334 · الصفحة الأصلية 215
صفحة
[صفحة 215] أبواب الحج
[117 باب أقسام الحج و آدابه]
الحاج (1) على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج (2).
و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) (3)، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4) ثم قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (5) (و حد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله
(1) «الحج» ب.
(2) عنه البحار: 99- 87 صدر ح 5. فقه الرضا: 215، و المقنع: 215 مثله. و في الكافي: 4- 291 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 203 ح 1، و التهذيب: 5- 24 صدر ح 1 و ح 2، و الاستبصار:
2- 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11- 211- أبواب أقسام الحج- ب 1 ح 1 و ح 2.