الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 224 من 334 · الصفحة الأصلية 229

صفحة
[صفحة 229]
منهما (1): «قل هو الله أحد» و في الثانية: «قل يا أيها الكافرون».


ثم تشهد، ثم أحمد الله و أثن عليه، و صل علي النبي و آله (2)، و اسأله (3) أن يتقبله منك.


فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما (4) في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو (5) عند غروبها، فإنما وقتهما (6) عند فراغك من الطواف (7)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) (8) فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف (9).


(1) «فيهما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.

(2) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(3) «و سله» ج.

(4) «تصليها» ب، ج، البحار.

(5) «و» البحار.

(6) «وقتها» ج، البحار.

(7) عنه البحار: 99- 231 صدر ح 8. الفقيه: 2- 318 مثله، و في الكافي: 4- 423 ح 1، و التهذيب:

5- 105 ضمن ح 11، و ص 136 صدر ح 122 باختلاف يسير، و كذا في المقنع: 257 إلا أنه يشعر أن القراءة فيه في الأولى مع الحمد قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ.

و في فقه الرضا: 219 صدره، و في التهذيب: 5- 141 صدر ح 139، و الاستبصار: 2- 236 صدر ح 4 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13- 423- أبواب الطواف- ب 71 ح 3، و ص 434 ب 76 ح 3 و ح 7.


(8) «المكتوبة» د.

(9) عنه البحار: 99- 231 ذيل ح 8. الفقيه: 2- 318، و المقنع: 258 مثله. و انظر الكافي: 4- 424 ح 5، و التهذيب: 5- 142 ح 141- ح 144، و الاستبصار: 2- 236 ح 3، و ص 238 ح 8، عنها الوسائل: 13- 434- أبواب الطواف- ضمن ب 76.
التالي ص 224/334 — الأصلية 229 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...