الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 253 من 334
صفحة
[صفحة 258] و إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (1) ركعتين، و يرفع يديه (2) إلى (3) الله عز و جل، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، و أعفهن فرجا (4)، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قيض (5) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (6) صالحا (7) في حياتي و بعد موتي، و لا تجعل للشيطان فيه شركا (8) و لا نصيبا (9).
و يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك (10) من أهل الكتاب (11).
(1) «فيصلي» ب.
(2) «يده» ب، البحار.
(3) «يسأل» البحار.
(4) «فرجا لي» ج.
(5) «و اقض» ب. و قيض: أي قدر «مجمع البحرين: 3- 576- قيض-».
(6) «يحمد ربي، حليما» ب.
(7) ليس في «البحار».
(8) «شريكا» ب، البحار.
(9) عنه البحار: 103- 268 ح 19. الكافي: 5- 501 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 113- أبواب مقدمات النكاح- ب 53 ح 1. و في الفقيه:
3- 249 ح 1 إلى قوله: و بعد موتي، باختلاف يسير، و في ص 254 ذيل ح 1 ذيله.
(10) «و ذلك» ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.
(11) عنه البحار: 103- 386 صدر ح 15. فقه الرضا: 235 باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: 1- 218 ح 14، و الكافي: 5- 358 ح 11، و ص 429 ح 1، و ص 504 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 93، و ص 123، و الخصال: 607، و المقنع: 308، و تحف العقول: 314، و التهذيب: 7- 294 ح 69، و مجمع البيان: 2- 6، عنها الوسائل: 20- 517- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 1، و ص 518 ضمن ب 2. و في الفقيه: 3- 271 ذيل ح 74، و ص 282 ضمن ح 4 نحو صدره.