الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 256 من 334 · الصفحة الأصلية 261
صفحة
[صفحة 261] ولايته (1).
و يكره التزويج و القمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).
و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).
و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (7)، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر
(1) عنه البحار: 103- 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3- 251 باختلاف في ألفاظه، و انظر ص 250 ح 4، و مسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، و قرب الاسناد: 285 ح 1128، و الكافي: 5- 395 ح 3، و ص 396 ح 5، و التهذيب: 7- 391 ح 40، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.
(2) العقرب: برج في السماء «مجمع البحرين: 3- 221- عقرب-».
(3) عنه البحار: 103- 268 ح 20. فقه الرضا: 235، و نوادر علي بن أسباط: 124، و الفقيه:
3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنع: 319، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52، و مجمع البحرين: 3- 321 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في البحار: 58- 268 ح 55 عن النوادر، و الكافي.
(4) «تزويجها» ج. «متزوجها» د. «من تزوجها» البحار.
(5) الغضاضة: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».
(6) عنه البحار: 103- 380 ح 22. فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و المقنع: 308، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر- ب 2 ح 1.