الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 270 من 334 · الصفحة الأصلية 276
صفحة
[صفحة 276] ولدها، فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.
فإذا شهد (2)، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:
قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).
فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10).
و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن
(1) «يحكم» ج، البحار.
(2) شهد به» البحار.
(3) «عذاب الله شديد» ج. و في «خ ل ج» كما في المتن.
(4) نكل: امتنع «النهاية: 5- 116».
(5) ليس في «ج» و «البحار».
(6) «يقول» ج.
(7) «مرات» ب. «مرات بالله» د.
(8) ليس في «البحار».
(9) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ، و البحار.
(10) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13. الكافي: 6- 163 ح 4، و الفقيه: 3- 347 صدر ح 3، و ص 349 ح 9، و التهذيب: 8- 184 ح 3، و الاستبصار: 3- 370 ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 22- 407- كتاب اللعان- ب 1 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 نحو صدره. و في المقنع: 355 نحوه.
(11) هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب، ج، د.