الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 274 من 334 · الصفحة الأصلية 280

صفحة
[صفحة 280]
و أما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، و لا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).


و اعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (6).


و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، و لا يفسق، و لا يترك الفرض و السنة، و لا


(1) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط: 2- 342».

(2) «فهو لا» ب.

(3) عنه البحار: 104- 245 ح 167 و صدر ح 168، و المستدرك: 16- 53 ح 9 قطعة. فقه الرضا:

273 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 231 ح 25، و المقنع: 407، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، و أخرجه عن الفقيه في الوسائل: 23- 215- كتاب الأيمان- ب 9 ح 3 ذيله، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة، و ص 249 ب 23 ح 5 صدره. و قد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، و الكافي: 7- 436 ح 8، و ص 438 ح 1، و ص 440 ح 4، و ص 443 ح 1- ح 4، و ص 447 ح 10، و عقاب الأعمال: 271 ح 9، و التهذيب:

8- 284 ح 35- ح 37، و ص 287 ح 47، و ص 289 ح 57. و ما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، و التهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(4) «أن» ج، د، البحار.

(5) «قطع» ج.

(6) عنه البحار: 104- 245 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، و الكافي: 7- 440 ح 6، و الفقيه: 3- 227 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 285 ح 42، و أمالي الطوسي: 2- 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23- 217- كتاب الأيمان- ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1.
التالي ص 274/334 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...