الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 275 من 334 · الصفحة الأصلية 281
صفحة
[صفحة 281] كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2).
و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل:
فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (3) و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).
و النذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.
فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا (8)، فهذا (9)
(1) الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: 1- 449».
(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273 بمعناه. و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 ح 18، و الكافي: 7- 440 ح 7، و التهذيب: 8- 311 صدر ح 31، و الاستبصار:
4- 46 صدر ح 1، عنها الوسائل: 23- 220- كتاب الأيمان- ب 11 ح 9، و ص 318- كتاب النذر- ب 17 ح 4.
(3) المائدة: 89.
(4) «متواليات» البحار.
(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114، و تفسير العياشي: 1- 338 ح 178، و الكافي: 7- 451 ح 1، و ص 452 ح 3، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و ح 84، و الاستبصار: 4- 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ضمن ب 12.
(6) «فأحدهما» ج، د، البحار.
(7) «مرضي» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».