الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 275 من 334 · الصفحة الأصلية 281

صفحة
[صفحة 281]
كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2).


و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل:


فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (3) و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).


و النذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.


فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا (8)، فهذا (9)


(1) الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: 1- 449».

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273 بمعناه. و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 ح 18، و الكافي: 7- 440 ح 7، و التهذيب: 8- 311 صدر ح 31، و الاستبصار:

4- 46 صدر ح 1، عنها الوسائل: 23- 220- كتاب الأيمان- ب 11 ح 9، و ص 318- كتاب النذر- ب 17 ح 4.

(3) المائدة: 89.

(4) «متواليات» البحار.

(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114، و تفسير العياشي: 1- 338 ح 178، و الكافي: 7- 451 ح 1، و ص 452 ح 3، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و ح 84، و الاستبصار: 4- 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ضمن ب 12.

(6) «فأحدهما» ج، د، البحار.

(7) «مرضي» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».

(8) ليس في «البحار».

(9) «فهو» ب، البحار.
التالي ص 275/334 — الأصلية 281 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...