الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 283 / داخلي 277 من 334
صفحة
[صفحة 283] فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] [1] فعليه الكفارة (3).
و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، و إن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما [2]، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (4)، فيلزمه فعل ذلك الشيء، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك (5).
[1] ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. و قد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.
[2] عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و المقنع: 411 مثله، و كذا في الفقيه:
3- 232 ذيل ح 26 بزيادة «و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا». و في الكافي: 7- 463 ح 18، و التهذيب: 8- 308 ح 23 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 23- 296- كتاب النذر- ب 2 ح 3.
حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.
(1) «كان» ج.
(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله.
(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله، و انظر الكافي: 4- 143 ح 1، و ج 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 329 ح 94، و ج 8- 305 ذيل ح 12، عنهما الوسائل: 10- 389- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 15 ح 1 و ح 6، و ج 23- 310- كتاب النذر- ب 10 ذيل ح 1.
(4) «نذر» ج، د.
(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف في ذيله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 صدر ح 39، و الكافي: 7- 455 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 23- 293- كتاب النذر- ب 1 ح 2، و ص 297 ب 2 ح 7. و انظر الكافي: 7- 455 ح 3، و الفقيه: 3- 230 ح 18، و التهذيب: 8- 303 ح 3.