الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 280 من 334
صفحة
[صفحة 286] و في الدم فإن البينة على المدعى عليه، و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).
و الصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [1].
و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (3) في حد، أو معروفا (4) بشهادة الزور (5)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (6) أو تابعا (7) لمتبوع، أو أجيرا (8) لصاحبه (9)، أو شارب خمر (10)، أو مقامرا (11)،
[1] عنه البحار: 103- 178 ح 1، و في ح 2 عن الإمامة و التبصرة، و لم أجده فيه و الظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة و التبصرة، و في آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة و التبصرة: 16. و في الفقيه: 3- 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 443- كتاب الصلح- ب 3 ذيل ح 2، و ج 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ذيل ح 5.
(1) عنه البحار: 104- 268 ذيل ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:
3- 39 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 415 ذيل ح 2، و التهذيب: 6- 229 ذيل ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 3.
(2) أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين: 2- 626- صلح-».
(3) «مجلود» ج.
(4) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب، ج، د.
(5) «زور» ج، د، البحار.
(6) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد، أو باغ، أو متهم» ب، ج، د.
(7) «تابع» ب، د.
(8) «أجر» ب، «أجير» ج.
(9) «صاحبه» ب.
(10) «الخمر» ب.
(11) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب، ج، د.