الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 292 من 334
صفحة
[صفحة 299] و أما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).
157 باب الديات
كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، و دية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5).
و دية البيضة اليمنى ثلث الدية، و دية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها
(1) «بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» ب. «علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم» ج.
(2) الفقيه: 3- 367 ذيل ح 1، و الخصال: 364 ذيل ح 56، و علل الشرائع: 474 ذيل ح 1 مثله، و في المقنعة: 291 في ذيل حديث، و التهذيب: 4- 150 ذيل ح 39 باختلاف يسير.
(3) عنه البحار: 104- 422 صدر ح 11. الفقيه: 4- 100 ح 13، و التهذيب: 10-
258 ح 53 مثله، و انظر الكافي: 7- 315 ح 22، و التهذيب: 10- 250 ح 22، عنها الوسائل: 29- 283- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 1 و ح 12.
(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 312 ح 5، و الفقيه: 4- 99 ح 11، و المقنع:
511، و التهذيب: 10- 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29- 294- أبواب ديات الأعضاء- ب 5 ح 2.