الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 315 من 334 · الصفحة الأصلية 324
صفحة
[صفحة 324] مردود على الورثة (1).
و للرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه (2)، و كذلك في الصدقة و الهبة (3)، و له أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت (4).
(1) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. الكافي: 7- 36 ح 3، و الفقيه: 4- 176 ح 3، و التهذيب:
9- 132 ح 8 و ح 9، و الاستبصار: 4- 99 ح 1، و ص 100 صدر ح 2 مضمونه، عنها الوسائل:
19- 192- كتاب الوقوف- ب 7 ح 1 و ح 2.
(2) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. كمال الدين: 520 ضمن ح 49، و الاحتجاج: 479 مضمونه، عنهما الوسائل: 19- 181- كتاب الوقوف- ب 4 ح 8.
(3) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. انظر قرب الاسناد: 250 ح 990، و الكافي: 7- 32 ح 11 و ح 14، و التهذيب: 9- 153 ح 4، و ص 154 ح 7، و ص 158 صدر ح 30، و الاستبصار:
4- 108 ح 6، و ص 109 ح 9، عنها الوسائل: 19- 207- كتاب الوقف و الصدقات- ب 11 ح 9، و ص 210 ب 14 ح 1، و ص 241 ب 8 ح 1، و ص 244 ب 10 ح 4.
(4) عنه البحار: 103- 186 ذيل ح 15. الكافي: 7- 12 ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 147 ح 1، و ص 173 ذيل ح 8، و التهذيب: 9- 190 ح 14 و ذيل ح 15 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: