الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 319 من 334 · الصفحة الأصلية 328
صفحة
[صفحة 328] أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك أمه و ابنته (1).
فإن ترك أبوين و ابنة (2)، فللأبوين السدسان، و للابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (3).
و إن ترك أبوين و ابنا (و ابنة، أو بنين) (4) و بنات، فللأبوين السدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
و إن ترك امرأة فللمرأة الربع، و ما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، و إن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين [1].
[1] عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 491 مثله، و في الكافي: 7- 126 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 18، و ص 296 ح 20، و الاستبصار: 4- 150 ح 2 و ح 4 نحوه، و في الفقيه: 4- 192 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 295 ذيل ح 15، و الاستبصار: 4- 150 ذيل ح 1 باختصار، عن معظمها الوسائل: 26- 201- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب 4.
حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام (عليه السلام)، و إلا فإنها ترث المال كله.
(1) «و ابنة» ج.
(2) «و بنتا» ج.
(3) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 489 مثله. و في الكافي: 7- 93 ح 1، و الفقيه: 4- 192 صدر ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 371 صدر ح 1338، و التهذيب:
9- 270 ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: 7- 94 ح 2، و التهذيب: 9- 272 ح 6 ذيله، و في التهذيب: 9- 272 صدر ح 7 قطعة، و في ص 328 ضمن ح 18 صدره، عن بعضها الوسائل: 26- 128- أبواب ميراث الأبوين- ضمن ب 17. و انظر سورة النساء: 11.
(4) هكذا في «ت» و «ش» و «م». «و ابنتين أو بنتين» ب. «و ابنة أو بنتين» ج، د.
(5) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و الكافي: 7- 96، و الفقيه: 4- 192 ضمن ح 1، و المقنع: 489 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: 1- 226 ذيل ح 57، و التهذيب: 9- 274 ذيل ح 12 مضمونه، عنها الوسائل:
26- 131- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ذيل ح 7، و ص 134 ب 18 ذيل ح 4.