الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 318 من 334 · الصفحة الأصلية 327
صفحة
[صفحة 327] و إن ترك ابنا (و ابنة أو بنين و بنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
و إن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمه فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، و للأب الثلثان (4).
فإن ترك أبا و ابنا فللأب السدس، و ما بقي فللابن (5).
و إن ترك ابنا و أما فللأم السدس، و ما بقي فللابن (6).
و إن ترك أبا و ابنة فللأب السدس، و للابنة النصف، يقسم المال على أربعة
(1) هكذا في «م» و «البحار». «و ابنة أو ابنتين أو ابنين و بنتين» ب. «و بنتا أو بنتين و بنات» ج. «و ابنة أو ابنتين أو بنات» د.
(2) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنع: 488، و الفقيه: 4- 190 مثله، و في الكافي: 7- 73 باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 نحوه، و انظر المحاسن: 329 ح 89، و الكافي: 7- 84 ح 1، و ص 85 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 253 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 274 ح 1 و ح 2، و ص 275 ح 3، عنها الوسائل:
26- 93- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 2.
(3) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنعة: 682، و النهاية: 624، و المهذب: 2- 126 مضمونه، و في مجمع البيان: 2- 18 صدره باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 26- 67- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 5. و انظر الكافي: 7- 91 ح 2، و التهذيب: 9- 270 ح 3، عنهما الوسائل: 26- 136- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 19 ح 6.
(4) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و ص 288، و الفقيه: 4- 191 ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 370 ضمن ح 1336 مثله، و في الكافي: 7- 91 ح 1 و ح 3، و التهذيب:
9- 269 ح 1، و ص 270 ح 2، و ص 273 ح 11 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
26- 115- أبواب ميراث الأبوين- ب 9 ح 1- ح 4.
(5) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1، و المقنع: 489 مثله، و في النهاية: 625، و المهذب: 2- 126 باختلاف في اللفظ، و في المقنعة: 682 مضمونه.
(6) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1 مثله. و انظر ذيل الهامش المتقدم.