الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 335 / داخلي 326 من 334
صفحة
[صفحة 335] و لا يرث مع الأخ ابن الأخ [1].
و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال (1).
فإن ترك جدا و ابن أخ، فالمال بينهما نصفان (2).
172 باب ميراث العم [و العمة و الخال و الخالة]
إذا ترك الرجل عما فالمال له، فإن ترك عمة فالمال لها (3).
[1] عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4- 208 ذيل ح 28 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 289، و المقنع: 500 باختلاف في ألفاظه، و ذكره المصنف في ص 200 من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أم من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
(1) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. فقه الرضا: 289، و المقنع: 499 مضمونه. و في المقنعة:
690 نحوه، و انظر النهاية: 639، و ص 656، و الوسائل: 26- 185- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 1.
(2) عنه البحار: 104- 348 ذيل ح 28. الكافي: 7- 112 ضمن ح 1، و ص 113 ح 4 و ح 6، و الفقيه: 4- 207 ح 24، و التهذيب: 9- 309 ح 28 و ح 29، و ص 310 ح 31 مثله، و في الكافي:
7- 113 ضمن ح 5، و التهذيب: 9- 309 ضمن ح 25 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 159- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ضمن ب 5.
(3) عنه البحار: 104- 349 صدر ح 2. الفقيه: 4- 211 صدره. و في المقنعة: 692، و النهاية: 653 باختلاف في ألفاظه.