الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 332 من 334
صفحة
[صفحة 341] 176 باب ميراث ابن الملاعنة
و إذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) و أخواله، فميراثه كله لأمه [1].
فإذا ترك ابنته و أخته فميراثه كله لابنته (2).
و إن ترك خاله و خالته فالمال بينهما (3).
فإن ترك أخته لأمه و جده لأبيه فالمال لأخته (4).
و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (5).
و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه
[1] المقنع: 504 مثله. الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:
26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6، و ص 264 ب 3 ح 1 و ح 2.
قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.
(1) هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب، د.
(2) المقنع: 504 مثله، عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5.
(3) الكافي: 7- 162، و الفقيه: 4- 234، و المقنع: 504 مثله، و في المقنعة: 697 مضمونه، و في المختلف: 745 عن المقنع.
(4) انظر الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن الفضل بن شاذان.
(5) المقنع: 504 مثله، و في الفقيه: 4- 235 مضمونه. و سيأتي في ص 342 الهامش رقم «2» مثله.