الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 68 من 334 · الصفحة الأصلية 71
صفحة
[صفحة 71] دلاء (1).
و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، و إن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء [1]، فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد (2).
و إن وقعت فيها (3) عذرة استقي منها عشر (4) دلاء، و إن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا (5).
و الثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة، و إن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر (6).
[1] قال العلامة في المختلف: 8- بعد ما أسند القول المذكور إلى ابني بابويه، و السيد المرتضى-: لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه، و السيد المرتضى.
(1) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 صدره، و كذا في المقنع: 31، و في ص 32، و التهذيب: 1- 239 ح 22، و الاستبصار: 1- 39 ح 5 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل:
1- 187- أبواب الماء المطلق- ب 19 ح 1. و في المختلف: 7 نقلا عن المصنف، و علي بن بابويه باختصار.
(2) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. فقه الرضا: 94، و الفقيه: 1- 13، و المقنع: 30 مثله، و في المختلف: 7 عن ابني بابويه قطعة، و في المعتبر: 17 نقلا عن المصنف في كتابيه، و علم الهدى ذيله. و في التهذيب: 1- 243 ح 31، و الاستبصار: 1- 34 ح 2 نحوه، و في السرائر: 1- 78 نحو صدره، عنها الوسائل: 1- 181- أبواب الماء المطلق- ب 16 ح 2 و ح 4.
(3) ليس في «ب» و «د».
(4) «عشرة» ج، د، البحار.
(5) عنه البحار: 80- 30 ذيل ح 8. الفقيه: 1- 13، و المقنع: 30 مثله. و في الكافي: 3- 7 ح 11، و التهذيب: 1- 244 ح 33، و الاستبصار: 1- 41 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، و كذا في المعتبر:
15 نقلا عن المصنف، عنها الوسائل: 1- 191- أبواب الماء المطلق- ب 20 ح 1 و ح 2. و في المختلف: 8 باختلاف يسير، و نقل عن ابن بابويه ذيله.
(6) عنه البحار: 80- 132 صدر ح 3. فقه الرضا: 95 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 40 ذيل ح 2 مثله. و في التهذيب: 1- 250 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 3- 397- أبواب النجاسات- ب 2 ح 1.