الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 79 من 334
صفحة
[صفحة 82] و المسح على الرجلين إلى الكعبين (1).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب [1]، و تمسح (3) عليه، و يجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (4).
و المضمضة و الاستنشاق ليسا (5) من الوضوء (6)، و هما سنة لا سنة الوضوء (7)،
[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.
(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. قرب الاسناد: 368 صدر ح 1318، و الكافي: 3- 30 صدر ح 6، و الفقيه: 1- 28 ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 64 صدر ح 28، و ص 91 صدر ح 92، و الاستبصار: 1- 62 صدر ح 3، و كشف الغمة: 1- 88 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1- 399- أبواب الوضوء- ب 15 ح 24، و ص 417 ب 24 ح 4.
(2) «من» البحار.
(3) «و لتمسح» ب.
(4) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و في ص 261 ذيل ح 8، و المستدرك: 1- 317 ح 2 عن الخصال: 585 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 30 ذيل ح 12، و المقنع: 15 مثله.
(5) هكذا في «أ» و «البحار». «ليستا» ب، ج، د، المستدرك.
(6) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 صدر ح 2. علل الشرائع: 286 ح 1، و التهذيب: 1- 78 ح 48، و الاستبصار: 1- 66 ح 3 مثله، و في الكافي: 3- 23 ح 1، و ص 24 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 430- أبواب الوضوء- ضمن ب 29.
حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، و كذا المجلسي في البحار: 80- 334 ذيل ح 5.
(7) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. أنظر التهذيب: 1- 78 ح 46 و ح 51، و ص 79 ح 52، و الاستبصار: 1- 66 ح 1، و ص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل:
1- 430- أبواب الوضوء- ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 6. و انظر قول صاحب الجواهر في ج 2- 336.