الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 83 من 334
صفحة
[صفحة 86] و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): افتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم (2).
و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل و النهار كلها، ما لم يحدث (4).
13 باب السواك
قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): السواك شطر الوضوء (5).
و كان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد (6).
(1) «أعينكم» ج، د.
(2) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 349 ح 1. المقنع: 21، و ثواب الأعمال: 33 ح 1، و علل الشرائع: 280 ح 1، و الفقيه 1- 31 ح 17 مثله، و كذا في الذكرى: 95 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 1- 486- أبواب الوضوء- ب 53 ح 1.
قال الشهيد الأول في الدروس: 1- 93: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه- كما في المقنع. و حمل المجلسي في البحار: 80- 337 الخبر على التقية لكونه عاميا، و على المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء، و قد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. و انظر الخلاف: 1- 85، و المبسوط: 1- 20، و الذكرى: 95.
(3) «صلاة» د.
(4) عنه البحار: 80- 257 ذيل ح 2، و ص 363 ذيل ح 8. الفقيه: 1- 31 ذيل ح 18، و المقنع: 16 مثله. و في الكافي: 3- 63 صدر ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: 1- 375- أبواب الوضوء- ب 7 ح 1، و ج 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ح 1.
(5) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و في ص 343 ضمن ح 23 عن مكارم الأخلاق: 47 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 32 ح 7، عنه الوسائل: 2- 17- أبواب السواك- ب 3 ح 3. و في الذكرى: 93 نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».
(6) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 371 ح 2. انظر الفقيه: 1- 6 ذيل ح 3.