الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 89 من 334
صفحة
[صفحة 92] الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
و من اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
16 باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
(1) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
2- 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 4، و البحار: 81- 9 ذيل ح 10.
(2) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:
1- 46 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2، عنها الوسائل: 2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.
(3) «بغير» ب.
(4) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:
1- 46 مثله، و كذا في المختلف: 34 نقلا عن المصنف. و في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب:
1- 139 ح 82، و الاستبصار: 1- 126 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1.
(5) «لأنه» ب.
(6) «فرض» ب، د، البحار.
(7) عنه البحار: 81- 32 ذيل ح 11، و المستدرك: 1- 476 ذيل ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه: