الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 92 من 334 · الصفحة الأصلية 95
صفحة
[صفحة 95] أكلت أو (1) شربت قبل ذلك، خيف عليك من (2) البرص (3).
و روي (أنه إذا) (4) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من (5) غسله (6).
و إن (7) أجنبت في يوم أو في (8) ليلة مرارا أجزأك (9) غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام (10).
و لا بأس بذكر الله تعالى و قراءة القرآن للجنب و الحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: (الم السجدة) (11)، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ
(1) «و» ج.
(2) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(3) عنه كشف اللثام: 1- 83 صدره، و البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و في ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في الكافي: 3- 50 ح 1 نحو صدره، و في ص 51 ذيل ح 12، و المقنع: 41، و التهذيب: 1- 130 ذيل ح 48، و الاستبصار:
1- 117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل: 2- 219- أبواب الجنابة- ب 20 ح 1 و ح 2.
(4) «إن» ب. «إذا» البحار، المستدرك.
(5) «عن» ب، ج.
(6) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و المستدرك: 1- 471 ح 6. الكافي: 3- 43 ح 5، و الفقيه:
1- 48 ح 13، و المقنع: 44، و التهذيب: 1- 148 ح 114، و الاستبصار: 1- 125 ح 6 مثله، و في التهذيب: 1- 148 ذيل ح 113، و ص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ح 5 و ح 12 و ح 15.
(7) «و إذا» ب.
(8) ليس في «ب» و «ج».
(9) «أجزأ لك» ب، د.
(10) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 84، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. و في المحاسن: 321 ضمن ح 60، و الفقيه: 3- 256 صدر ح 7، و ص 363 ضمن ح 16، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 3، و أمالي الصدوق: 248 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 412 ضمن ح 18 نحو ذيله. و انظر الوسائل: 2- 261- أبواب الجنابة- ب 43، و ج 20- 139 ب 70.
(11) «سجدة لقمان» ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: 8- 324 علة تسميتها بسجدة لقمان قائلًا: لئلا تلتبس ب«حم السجدة».