الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 93 من 334
صفحة
[صفحة 96] باسم ربك (1).
و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، (و مس الورق) (2) (3).
و من خرج من إحليله بعد الغسل شيء، و قد كان بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، و إن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).
و لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك و فرجك و رأسك، و تؤخر غسل جسدك (إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلى آخره) (6) (7).
(1) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و في ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و المقنع: 40، و في المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 218- أبواب الجنابة- ب 19 ح 11. و في علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 26 ح 6، و ص 129 ح 43، و الاستبصار: 1- 115 ح 6 بمعناه.
(2) ليس في «د».
(3) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. الكافي:
3- 50 ح 5، و التهذيب: 1- 126 ح 33، و ص 127 ح 34 و ح 35، و الاستبصار: 1- 113 ح 1- ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 383- أبواب الوضوء- ب 12 ح 1- ح 3. و في المقنع: 40، و مجمع البيان: 10- 226 في ذيل حديث نحو صدره.
(4) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، و في الكافي: 3- 49 ح 2 و ح 4، و الفقيه:
1- 47 ح 9، و المقنع: 42، و التهذيب: 1- 143 ح 96، و ص 144 ح 97، و صدر ح 98، و الاستبصار: 1- 118 ح 2، و ص 119 صدر ح 4 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 1 و ح 5 و ح 6.
(5) ليس في «ب» و «البحار».
(6) ليس في «ج» و «البحار».
(7) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 49 عن رسالة أبيه، و في المدارك: 2- 308 نقلا عن كتاب «عرض المجالس» للصدوق، عنه الوسائل: 2- 238- أبواب الجنابة- ب 29 ح 4. و في الكافي: 3- 44 ح 8، و التهذيب: 1- 134 ح 62 نحو صدره.