الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 95 من 334
صفحة
[صفحة 98] 17 باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، و أكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر (5) و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
(1) ليس في «ب» و «ج».
(2) عنه البحار: 81- 80 صدر ح 1. فقه الرضا: 191، و الكافي: 3- 75 ح 2، و المقنع: 47، و الخصال: 606 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في ص 55 ضمن ح 19، و في التهذيب: 1- 156 ح 18 و ح 19، و الاستبصار: 1- 130 ح 1 و ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 2- 293- أبواب الحيض- ضمن ب 10.
(3) ليس في «د».
(4) عنه البحار: 81- 80 ضمن ح 1، و في المستدرك: 2- 12 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 76 ضمن ح 5، و التهذيب:
1- 158 ضمن ح 24 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 299- أبواب الحيض- ب 12 ح 2.
(5) «عشرة» ج، د، البحار.
(6) بزيادة «و لم يسل» د. و الكرسف: القطن «القاموس المحيط: 3- 274».