تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 299 من 479
صفحة
____________
(1) في المصدر: فاذا شربها.
(2) أي كميتة أو دم مسفوح، هذا أمر الماء و هو لفوره لا يعدل بقيمة و لا يحتاج اباحته الى ذكر اسم اللّه فكيف بغيره مما له قيمة و ما يحتاج اباحته الى التسمية.