الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 121 من 176
صفحة
[صفحة 112] (3) انظر ص 112 من المقنع فان فيه تقاوتا مع ما هنا.
(4) كذا في المطبوعة، وفى الفقيه في رواية السكونى (يا فاطمة ا؟ اذنى الحسن والحسين خلافا للعهود).
(5) في المستدرك نقلا عن هذا الكتاب (في الرجال).(*)
120 ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)
قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة هو انه إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته. تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فاذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب(1) والامر إليها: ان شاءت تزوجته، وان شاءت فلا.