الأمالي

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · الصفحة الأصلية 643 / داخلي 643 من 680

صفحة
[صفحة 643]
فإن ذلك يجزيه و يجزي في التشهد الشهادتان فما زاد فتعبد و التسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمينه و من كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية و ينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح فاطمة الزهراء (ع) في دبر كل صلاة فريضة و هي أربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ثم يصلي على النبي و الأئمة و يدعو لنفسه بما أحب و يسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات شكرا لله و لا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية و لا يجوز التكفير للصلاة و لا قول آمين بعد فاتحة الكتاب و لا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلما أكل لحمه و ما لا يؤكل فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة و الصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه و رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه و لا يقطع صلاة المسلم شي‏ء يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك و لا سهو في النافلة فمن سها في نافلة فليس عليه شي‏ء فليبن‏

التالي الأصلية 643داخلي 643/680 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...