الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · صفحة القارئ 651 من 680 · الصفحة الأصلية 651
صفحة
[صفحة 651] و غير ذلك من التلبية سنة
و ينبغي للملبي أن يكثر من قوله لبيك ذا المعارج لبيك فإنها تلبية النبي ص.
و الطواف بالبيت فريضة و الركعتان عند مقام إبراهيم (ع) فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و الوقوف بعرفة فريضة و الوقوف بالمشعر فريضة و هدي التمتع فريضة و ما سوى ذلك من مناسك الحج سنة و من أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة و من أدرك يوم النحر مزدلفة و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزي في البقر و المعز الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لستة أشهر و لا يجزي في الأضحية ذات عوار و يجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت و الثور عن واحد و البدنة عن سبعة و الجزور عن عشرة متفرقين و الكبش عن الرجل و عن أهل بيته و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين و يجعل الأضحية ثلاثة أثلاث ثلث يؤكل و ثلث يهدى و ثلث يتصدق به و لا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل و شرب و بعال و جرت السنة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة و في الفطر قبل الخروج إلى الصلاة و التكبير في أيام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع و بالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث و تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث