مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 21 / داخلي 17 من 604

صفحة
[صفحة 21]
22 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

1295- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ عُنِيَ بِذَلِكَ الْغُسْلُ عَنِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا

1296- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَامِعَ مَا قَبْلَ الطُّهْرِ فَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ تُجَامِ(ع)

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَطِئَ فِي الْحَيْضِ بِدِينَارٍ فِي أَوَّلِهِ وَ نِصْفٍ فِي وَسَطِهِ وَ رُبُعٍ فِي آخِرِهِ أَوْ نِصْفٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِلَّا فَعَلَى مِسْكِينٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ

1297- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَتَى مَا جَامَعْتَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ
التالي الأصلية 21داخلي 17/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...