مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 18 من 604

صفحة
[صفحة 22]
الْحَيْضِ تَصَدَّقْتَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ


1298- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ"

وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَهَا وَ ذَكَرَ .. مِثْلَهُ


وَ قَالَ" وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ


1299- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

24 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ

1300- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ(ع): أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ

قُلْتُ بَلِ الْأَقْوَى الْوُجُوبُ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَ مَا فِي الْأَصْلِ

التالي الأصلية 22داخلي 18/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...