مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 263 من 604

صفحة
[صفحة 269]
تَغْرُبُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ: قَالَ وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع): فِي الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وُجُوهاً يَكْثُرُ عَدَدُهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ


1935- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ الْخَبَرَ

8 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ

1936- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ أَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِنْسَانٌ عَمْداً لِلْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَ الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ

قُلْتُ أَيْ يَتَوَضَّأَ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ(ع)قُبَيْلَهُ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا وَ قَدْ أَكْرَهُ إلخ فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْحُرْمَةُ


9 بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

1937- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَسْلِيمَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى
التالي الأصلية 269داخلي 263/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...