مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 264 من 604

صفحة
[صفحة 270]
الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ اسْتِغْفَارٌ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تُسَلِّمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَيْسَ فِيهَا التَّسْلِيمُ


1938- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ انْصَرَفْتَ بِتَسْلِيمٍ

قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ وُجُوهاً لِمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ التَّسْلِيمِ فِيهَا أَحْسَنُهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ الْوَجْهُ الْأَخِيرُ مِنْهَا وَ هُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعِشْرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ


10 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

1939- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا خَمْساً

1940- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ
التالي الأصلية 270داخلي 264/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...