مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 265 من 604

صفحة
[صفحة 271]
وَ كَبِّرْ وَ قُلْ .. إلخ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَرْفَعُ الْيَدَ بِالتَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ الشَّهَادَتَانِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ هَذَا فِي تَكْبِيرَةٍ بِغَيْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ


قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ الرَّفْعِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ


11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ

1941- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تَرَى الْجَنَازَةَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ

12 بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

1942- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ص): أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً
التالي الأصلية 271داخلي 265/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...