مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 543 / داخلي 534 من 604

[صفحة 543]
13 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ

2670- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَسْطَ زِحَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ لَا تَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ فَتَيَمَّمْ وَ صَلِّ مَعَهُمْ ثُمَّ تُعِيدُ إِذَا انْصَرَفْتَ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، وَ نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ الدَّعَائِمِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ النَّوَادِرِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْبِحَارِ ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَبْسُوطِ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ زِحَامُ الْجُمُعَةِ عَنِ الْخُرُوجِ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَ مُسْتَنَدُهُ وَ سَاقَ الْخَبَرَيْنِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْأَصْلِ. قَالَ وَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ وَ لَا تَرْكُ الصَّلَاةِ تَقِيَّةً فَلِذَا يُعِيدُ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَرَفَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَ الْوَقْتُ فِيهِ غَيْرُ مُضَيَّقٍ وَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بَعِيدٌ وَ لِذَا خَصَّ الشَّيْخُ الْحُكْمَ بِالْجُمُعَةِ مَعَ اشْتِمَالِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى عَرَفَةَ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَبْعُدْ تَجْوِيزُ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا الْجَمَاعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تِلْكَ الْكَثْرَةِ الْعَظِيمَةِ الْوَاقِعَةِ

التالي الأصلية 543داخلي 534/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...