مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 544 / داخلي 535 من 604

[صفحة 544]
فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ الشَّرِيفِ لَكِنْ لَمْ أَرَ قَائِلًا بِهِ وَ هَذَا الْإِشْكَالُ عَنْ خَبَرِ النَّوَادِرِ مُنْدَفِعٌ وَ الْأَحْوَطُ الْفِعْلُ وَ الْإِعَادَةُ فِي الْجُمُعَةِ انْتَهَى


14 بَابُ انْتِقَاضِ التَّيَمُّمِ بِكُلِّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

2671- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ

وَ قَالَ وَ قَدْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يُنْقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ


وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ مَرَّ بِمَاءٍ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَ قَدْ كَانَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ هُوَ يُرِيدُ مَاءً آخَرَ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمَاءَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ لِأَنَّ مَمَرَّهُ بِالْمَاءِ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ


2672- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ إِذَا مَرَّ بِالْمَاءِ أَوْ وَجَدَهُ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ

2673- 3، وَ عَنْهُ(ع)فِي خَبَرٍ يَأْتِي وَ كَذَلِكَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ لَمْ
التالي الأصلية 544داخلي 535/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...