مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 179 من 621

صفحة
[صفحة 178]
14 بَابُ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِيلِ كُلِّ مُسْلِمٍ سِوَاهُ


1735- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): قَالَ فِي الشَّهِيدِ إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ فَمَاتَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ قَالَ: وَ قَدْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ بُرْداً


1736- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ص)قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ


1737- 3، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ" شَهِدْتُ صِفِّينَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَنَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ عَمَّارٌ ادْفِنُونِي وَ ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ

التالي ص 179/621 — الأصلية 178 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...