مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 271 من 604

صفحة
[صفحة 277]
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا كَانَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَصْفَارَّ الشَّمْسُ فَإِذَا اصْفَارَّتْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ


1958- 3 كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا وَقْتَ صَلَاةٍ فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ

19 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا التَّكْبِيرُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّهْلِيلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّيَمُّمِ

1959- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1960- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
التالي الأصلية 277داخلي 271/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...