مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 155 من 466

صفحة
[صفحة 161]
وَقْتِ فَرِيضَةٍ، أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ»، قَالَ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ» قَالَ: فَقَايَسَنِي، وَ مَا كَانَ يُقَايِسُنِي


47 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ)

3267- 1 دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام)، أَنَّهُ قَالَ «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ، وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا، وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ»

3268- 2 فِقْهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يُصَلِّيهِمَا، وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»
التالي الأصلية 161داخلي 155/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...