مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 233 من 489

صفحة
[صفحة 223]
31 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّمَاثِيلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَيْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَى أَنْ تُغَيَّرَ أَوْ تُغَطَّى أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا أَوْ تَكُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ


3428- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رُئِيَ جَالِساً عَلَى بِسَاطٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ السُّنَّةُ أَنْ تَطَأَ عَلَيْهِ


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِخَاتَمٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ


3429- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَمَلِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا تُصَلِّ وَ قُدَّامَكَ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ


32 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ


3430- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ جَعَلْتَ فِي جُبَّتِكَ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

التالي ص 233/489 — الأصلية 223 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...