مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 152 من 514

صفحة
[صفحة 137]
2 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ لَوْ نِسْيَاناً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّرْكِ لَا مَعَ الشَّكِّ


4322- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا أَعَادَ وَ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ


4323- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ [تِلْكَ] الصَّلَاةَ


4324- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى الْخَبَرَ


4325- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ وَ كَيْفَ لَكَ أَنْ تَسْتَيْقِنَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ


4326- 5 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ:

التالي ص 152/514 — الأصلية 137 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...