مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة القارئ 156 من 478 · الصفحة الأصلية 162

صفحة
[صفحة 162]
النَّبِيُّ(ص)فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهَا الْخَبَرَ


6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ جَوَازِهِ فِي النَّافِلَةِ

4377- 1 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ

4378- 2 وَ عَنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الَقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

4379- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
التالي ص 156/478 — الأصلية 162 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...