مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة القارئ 21 من 478 · الصفحة الأصلية 26

صفحة
[صفحة 26]
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ وَ يُنَبِّهَهُمْ قَالَ فَلَا يُؤَذِّنْ وَ لَكِنْ فَلْيَقُلْ وَ يُنَادِي بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَقُولُهَا مِرَاراً


4091- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ(ص)أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ

4092- 4، وَ رَوَى عِيَاضُ بْنُ عَامِرٍ: عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَهُ لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَ مَدَّ يَدَهُ عَرْضاً

8 بَابُ جَوَازِ الْأَذَانِ جُنُباً وَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِي الْإِقَامَةِ

26- 4093- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ الْخَبَرَ

4094- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ (عَلَى طُهْرٍ) أَفْضَلُ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
التالي ص 21/478 — الأصلية 26 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...