مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة القارئ 22 من 478 · الصفحة الأصلية 27

صفحة
[صفحة 27]
4095- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَكِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَى وُضُوءٍ

9 بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ كَرَاهَتِهِ فِي الْإِقَامَةِ وَ بَعْدَهَا إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَ بَيْنَهُمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْإِقَامَةِ

4096- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً

4097- 2 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): مِثْلَ ذَلِكَ (إِلَّا أَنَّهُ) قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ

4098- 3، وَ عَنْهُ(ع)فِي حَدِيثٍ يَأْتِي: وَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ وَ الْقِيَامُ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ فَيُقَدِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً
التالي ص 22/478 — الأصلية 27 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...