مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 454 من 478

صفحة
[صفحة 462]
عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى النَّافِلَةِ انْتَهَى وَ الْعَمَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ


13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ الْقِيَامِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ

5164- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): فِي السَّهْوِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فَلَا يَدْرِي كَمْ سَجَدَ سَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

قُلْتُ أَيْ يَسْجُدُ سَجْدَةً حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ أَيْضاً بَعِيدٌ


5165- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
التالي الأصلية 462داخلي 454/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...