مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 139 من 551 · الصفحة الأصلية 148

صفحة
[صفحة 148]
وَ قَالَ(ع): وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ:


- الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ إِلَخْ


7879- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى:

وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ(ص): فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ


13 بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِيرِهَا حَتَّى يُوجَدَ

7880- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَخْرَجَ الرَّجُلُ فِطْرَتَهُ وَ عَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا
التالي ص 139/551 — الأصلية 148 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...