مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 27 / داخلي 23 من 462

صفحة
[صفحة 27]
أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ


19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصُرَتِ التَّرَكَةُ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ

8981- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيُوصِي أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ خَلَّفَ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةً نَافِلَةً أُخْرِجَتْ مِنَ الثُّلُثِ

8982- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إِنْ وَقَّتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَقِّتْهُ أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ كَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ الْخَبَرَ

8983- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ
التالي الأصلية 27داخلي 23/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...