مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 51 من 462

صفحة
[صفحة 55]
37 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِي الْمَنْدُوبِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ أَبَوَيْهِ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ

9059- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع)يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

38 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ كَانَ الْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ

9060- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ إِنْ شَاءَتْ فِي عِدَّتِهَا

9061- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا
التالي الأصلية 55داخلي 51/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...