مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 220 / داخلي 216 من 444

[صفحة 220]
29 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِنَ الْوَسَخِ إِلَّا أَنْ يَتَنَجَّسَ

10728- 1 تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ فِيهِ: وَ لَا بَأْسَ بِغَسْلِ ثِيَابِكَ الَّتِي أَحْرَمْتَ فِيهَا إِذَا اتَّسَخَ الْخَبَرَ


10729- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ


30 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْمُعْلَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِلرَّجُلِ

10730- 1 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ


10731- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ

التالي الأصلية 220داخلي 216/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...