مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 217 من 444

[صفحة 221]
31 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ تَتَأَكَّدُ فِيمَا فِيهِ شُهْرَةٌ

10732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ طِيبٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ


32 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

10733- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْمُلْحَمِ"


- وَ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ


33 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ

10734- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ

التالي الأصلية 221داخلي 217/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...